All legislation

مرسوم Decree No. 4421 25/11/1972

تحديد قواعد الحصول على الاعتدة والتجهيزات العسكرية للمديرية العامة للأمن العام وأصول تأمين اللوازم لها

Type
مرسوم · Decree
Number
4421
Date
25/11/1972
Official Gazette
Issue 99, 11/12/1972, p. 1425-1428
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12704 تاريخ 28/07/1998 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 12704 تاريخ 28/07/1998 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم قواعد حصول المديرية العامة للامن العام على الاعتدة والتجهيزات العسكرية المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 139, تاريخ 12 حزيران 1959 معطوفة على المادة 112 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 كما يحدد أصول تأمين اللوازم الخاصة بها.

المادة 2

مادة 2: يقصد في هذا المرسوم: - بكلمة " الامن العام" المديرية العامة للامن العام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12 حزيران 1959. - بكلمة "المدير العام" المدير العام للامن العام. - بكلمة "العتاد" الاعتدة والتجهيزات العسكرية العائدة للامن العام كما هي محددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم. - بكلمة اللوازم" اللوازم العائدة للامن العام كما هي محددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم. - بكلمة "الجيش " المديريات المدبرة في الجيش التي حلت محل مصالح الجيش .

المادة 3

مادة 3: يؤمن الامن العام العتاد اللازم له بالتعاون مع الجيش وفاقا لاحكام المواد 3 الى 7 من هذا المرسوم: 1- يضع المدير العام, عند تحضير مشروع الموازنة السنوية, جدولا بالعتاد اللازم للامن العام للسنة المعنية, يبين فيه بالتفصيل نوع هذا العتاد ومقداره وسعره التقريبي, وترتيبه بالنظر الى سرعة الحاجة اليه, 2- يعتبر الجدول المنصوص في البند -1- من هذه المادة برنامجا لتحقيق عتاد الامن العام للسنة المعنية ويصبح برنامجا نهائيا فور فتح الاعتمادات المطلوبة له في موازنة السنة المذكورة. 3- يبلغ المدير العام البرنامج الى وزارة الدفاع الوطنيقيادة الجيش - لايداعها- الوحدة المختصة لديها.

المادة 4

مادة 4: 1- يؤمن الجيش تلزيم عتاد الامن العام في نطاق البرنامج المبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم, وفاقا للاحكام المختصة بالجيش , مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم. 2- يمكن للجيش اجراء التلزيم المبين في البند 1 من هذه المادة لكل صفقة على حدة, كما يمكنه, كلما كان ذلك مفيدا, دمج التلزيم المذكور مع سائر التلزيمات المناطة به في صفقات مشتركة, على ان يميز في الصفقة بين احتياجات الامن العام وغيرها من الاحتياجات .

المادة 5

مادة 5: 1- تخضع الصفقة لدفتر الشروط والاحكام العامة المقرر لصفقات الجيش ويوضع لها شروط خاصة تصدق من المرجع المختص لعقد النفقة لدى الجيش بعد موافقة المدير العام. واذا كانت الصفقة مشتركة وفاقا لاحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة الرابعة من هذا المرسوم تقتصر موافقة المدير العام المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ما يختص بعتاد الامن العام منها. 2- تجري التلزيم اللجنة المختصة لدى الجيش مضافا اليها ممثل عن الامن العام يعين بقرار من المدير العام. 3- يبت بالصفقة المرجع المختص لدى الجيش , بعد حجز الاعتماد اللازم لها من قبل الوحدة المعنية لدى الامن العام, وكذلك بعد استكمال سائر المعاملات المالية المسبقة المقتضاة بما في ذلك عرض المعاملة على تأشير مراقب عقد النفقات لدى الامن العام, وعلى رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة, عند الاقتضاء من قبل الوحدة المذكورة.

المادة 6

مادة 6: 1- ينفذ الجيش الصفقة, باستثناء الامور المالية منها والتي تتولى تنفيذها الوحدات المعنية لدى الامن العام وفاقا لاحكام المادة 9 من هذا المرسوم. وفي كل حال يضاف الى اللجان المختصة بالتنفيذ لدى الجيش , ولا سيما لجنة الاستلام ممثل عن الامن العام يعين بقرار من المدير العام. 2- يتم تسليم العتاد في المكان المحدد لهذه الغاية لدى الامن العام. واذا تعذر التسليم في المكان المبين في الفقرة السابقة يمكن اجراؤه لدى الجيش الذي يتولى خزنه والعناية به لحين تسلمه من قبل الامن العام. يعين في دفتر الشروط مكان التسليم المنصوص عليه في هذا البند.

المادة 7

مادة 7: تصفى النفقات الناتجة عن الصفقة الوحدة المختصة لدى الامن العام, وتقوم هذه الوحدة بتنفيذ سائر الشؤون المالية لعائدة للصفقة.

المادة 8

مادة 8: يؤمن الامن العام اللوازم الخاصة به مباشرة بواسطة الوحدة المعنية لديه وفاقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: يخضع تأمين اللوازم لاحكام الفقرتين 1 و2 من المادة من هذا المرسوم, وتطبق عليه الاحكام المتعلقة بصفقات اللوازم لدى الامن العام,

المادة 10

مادة 10: يطبق على صفقات اللوازم دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش المصدق بالمرسوم رقم 11547 تاريخ 30 كانون الاول 1968 وتعديلاته.

المادة 11

مادة 11: 1- تجري التلزيم لجنة خاصة تؤلف بقرار من المدير العام, 2- تتألف لجنة التلزيم من رئيس برتبة مفوض على الاقل, وعضوين اثنين برتبة مفتش على الاقل على ان يكون احدهم منتميا الى الوحدة التي يجري التلزيم لصالحها. 3- في حال غياب رئيس لجنة التلزيم او احد عضويها, ينتدب المدير العام من يقوم مقامه وفقا لاحكام البندين 1 و2 من هذه المادة 4- يمكن لجنة التلزيم ان تستعين بخبير او اكثر يعينون بقرار من المدير العام بناء على طلب اللجنة. 5- تعتمد لجنة التلزيم الاصول المبينة في قانون المحاسبة العامة ونظام مناقصات الجيش . 6- يبت في الصفقة المرجع المختص لدى الامن العام.

المادة 12

مادة 12: 1- تحدد تفاصيل تطبيق المواد 3 الى 7 من هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على انهاء المدير العام وموافقة وزير الدفاع الوطني. 2- تحدد تفاصيل تطبيق المواد 8 الى 11 من هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على انهاء المدير العام.

المادة 13

مادة 13: 1) تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 3045 تاريخ 25 اذار 1972 على النحو التالي: "1- تحدد العتاد والتجهيزات العسكرية لدى الامن العام وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. 2- تحدد اللوازم لدى الامن العام وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم". 2) يلغى الجدول رقم 2 المرفق بالمرسوم رقم 3045 تاريخ 25 اذار 1972 ويستبدل بالجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 14

مادة 14: 1- تبقى صفقات عتاد الامن العام ولوازمه التي وضعت في التلزيم قبل نفاذ هذا المرسوم خاضعة للقواعد والاصول المرعية وفقا للنظام السابق. 2- تعتبر الصفقة موضوعة في التنفيذ لتطبيق أحكام البند 1 من هذه المادة اذا تم تصديق دفتر الشروط الخاص بها وكان موعد تلزيمها لا يتجاوز نهاية السنة الجارية.

المادة 15

مادة 15: تلغى جميع الاحكام المخالفة او المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 25 تشرين الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان