المادة 2
مادة 2: يقصد في هذا المرسوم: - بكلمة " الامن العام" المديرية العامة للامن العام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12 حزيران 1959. - بكلمة "المدير العام" المدير العام للامن العام. - بكلمة "العتاد" الاعتدة والتجهيزات العسكرية العائدة للامن العام كما هي محددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم. - بكلمة اللوازم" اللوازم العائدة للامن العام كما هي محددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم. - بكلمة "الجيش " المديريات المدبرة في الجيش التي حلت محل مصالح الجيش .