The whole text

مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يؤمن الامن العام العتاد اللازم له بالتعاون مع الجيش وفاقا لاحكام المواد 3 الى 7 من هذا المرسوم: 1- يضع المدير العام, عند تحضير مشروع الموازنة السنوية, جدولا بالعتاد اللازم للامن العام للسنة المعنية, يبين فيه بالتفصيل نوع هذا العتاد ومقداره وسعره التقريبي, وترتيبه بالنظر الى سرعة الحاجة اليه, 2- يعتبر الجدول المنصوص في البند -1- من هذه المادة برنامجا لتحقيق عتاد الامن العام للسنة المعنية ويصبح برنامجا نهائيا فور فتح الاعتمادات المطلوبة له في موازنة السنة المذكورة. 3- يبلغ المدير العام البرنامج الى وزارة الدفاع الوطنيقيادة الجيش - لايداعها- الوحدة المختصة لديها.

المادة 3 من مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972 https://lebaneselegislation.com/law/206946/article/3/