The whole text

مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: 1- ينفذ الجيش الصفقة, باستثناء الامور المالية منها والتي تتولى تنفيذها الوحدات المعنية لدى الامن العام وفاقا لاحكام المادة 9 من هذا المرسوم. وفي كل حال يضاف الى اللجان المختصة بالتنفيذ لدى الجيش , ولا سيما لجنة الاستلام ممثل عن الامن العام يعين بقرار من المدير العام. 2- يتم تسليم العتاد في المكان المحدد لهذه الغاية لدى الامن العام. واذا تعذر التسليم في المكان المبين في الفقرة السابقة يمكن اجراؤه لدى الجيش الذي يتولى خزنه والعناية به لحين تسلمه من قبل الامن العام. يعين في دفتر الشروط مكان التسليم المنصوص عليه في هذا البند.

المادة 6 من مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972 https://lebaneselegislation.com/law/206946/article/6/