المادة 5
مادة 5: 1- تخضع الصفقة لدفتر الشروط والاحكام العامة المقرر لصفقات الجيش ويوضع لها شروط خاصة تصدق من المرجع المختص لعقد النفقة لدى الجيش بعد موافقة المدير العام. واذا كانت الصفقة مشتركة وفاقا لاحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة الرابعة من هذا المرسوم تقتصر موافقة المدير العام المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ما يختص بعتاد الامن العام منها. 2- تجري التلزيم اللجنة المختصة لدى الجيش مضافا اليها ممثل عن الامن العام يعين بقرار من المدير العام. 3- يبت بالصفقة المرجع المختص لدى الجيش , بعد حجز الاعتماد اللازم لها من قبل الوحدة المعنية لدى الامن العام, وكذلك بعد استكمال سائر المعاملات المالية المسبقة المقتضاة بما في ذلك عرض المعاملة على تأشير مراقب عقد النفقات لدى الامن العام, وعلى رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة, عند الاقتضاء من قبل الوحدة المذكورة.