المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 2408 / 1979 )
يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية)
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة سنويا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة مفوض الحكومة) by مرسوم رقم 15256 تاريخ 16/09/1970, article 1, 01/10/1970
مادة 1: تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15 ايار سنة 1963 والمادة 7 من المرسوم 3219 تاريخ 11/12/1965 , لجهة مفوض الحكومة كما يلي: يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة او اللجان المنبثقة عنه, ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا قدره 450 ل.ل. يدفع من موازنة المجلس كل ثلاثة اشهر. (والباقي بدون تعديل).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, article 2, 22/11/1979
مادة 2: الغي نص المادة السابعة من المرسوم 3219 تاريخ 11/12/1965 واستعيض عنه بالنص التالي: يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /150/ ل. ل. على الا يزيد التعويض الشهري على /750/ ل. ل. ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.