All legislation

علم وخبر Notice of association No. 56 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الحجى واليراع" مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
56
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1074-1075
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 804 تاريخ 26/06/2024 (the text)
علم وخبر رقم 540 تاريخ 21/03/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 56 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الحجى واليراع" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

204/2 تاريخ 12/01/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الحجى واليراع". مركزها: النبطية ـ حي البياض ـ ملك السيد ناصر جابر. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية وارفاد الأيتام والفقراء والمساكين. 2 ـ العناية بالنشاطات الفكرية والثقافية والتربوية من خلال إقامة المحاضرات والندوات واللقاءات الهادفة. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إقامة المؤسسات والمكتبات الثقافية والعلمية المتعددة. 4 ـ إصدار نشرات دورية خاصة تعنى بشؤون الفكر والثقافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن خليل رضا محمد فايز إبراهيم محمد عباس حشوش علي حسن عساف عباس حسن رضا محمد علي حجازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ علي حسن عساف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية