All legislation

علم وخبر Notice of association No. 31 23/02/2004

تأسيس جمعية باسم: " منظمة الانماء من اجل السلام الاجتماعي" مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
31
Date
23/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1245-1246
Status
In force
Amended by
قرار رقم 295 تاريخ 17/02/2011 (the text)
علم وخبر رقم 19 تاريخ 24/01/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 31 تاريخ 23/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "منظمة الانماء من اجل السلام

الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 376/2 تاريخ

14/01/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منظمة الإنماء من أجل السلام الاجتماعي". مركزها: جونية ـ شارع الشهيد الأب بطرس أبي عقل ـ ملك جمعية المرسلين اللبنانيين ـ بناية مار يوحنا ـ الطابق الثاني ـ قضاء كسروان. غايتها: تلبية للنداء الذي أطلقه قداسة الحبر الأعظم البابا بولس السادس لذوي الإرادات الحسنة حددت أهداف الجمعية كما يلي: 1 ـ تهدف هذه المنظمة إلى مساعدة الأشخاص والجماعات بقصد الترقية البشرية والتنمية المستدامة. 2 ـ تحقيق التضامن الاجتماعي وفقا لروح التعاليم السماوية. 3 ـ إقامة العلاقات مع باقي المؤسسات الخيرية والاجتماعية في لبنان من جميع الطوائف والفئات الإنسانية في لبنان والخارج. 4 ـ تجهد منظمة الإنماء من أجل السلام الاجتماعي في أن تضع موضع العمل خطة للقيام بالأعمال الخيرية والإنمائية بغية إيجاد المزيد من العدالة في العلاقات بين الفئات الاجتماعية, في مختلف المناطق اللبنانية, وتجاه كل إنسان يشكو الفاقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب إيلي أديب ماضي اسطفان بطرس الدويهي نزيه عطيه النصير د. أسعد حسين دياب الشيخ بديع أديب حبيش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآب إيلي أديب ماضي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر