The whole text

نظام الصيد البري في لبنان In force

المادة 4

المادة 4

أ ـ يحدد وزير الوصاية, بعد استشارة المجلس, الطرائد المصنفة كطرائد صيد والمسموح صيدها في أوقات معينة ويحدد تلك الأوقات. فيما خلا الطرائد التي تحدد وفقا للفقرة السابقة تعتبر جميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة محمية على مدار السنة ويحظر صيدها.

ب ـ يتخذ وزير الوصاية القرارات اللازمة بمنع, بصورة مؤقتة أو دائمة, صيد كل طير أو حيوان يظهر أنه مفيد للزراعة أو للتوازن البيئي أو لغاية تكثير نوعه لقلة أعداده محليا أو لاندراجه على لوائح الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض عالميا والواردة في الاتفاقيات الدولية المبرمة مع لبنان وتلك الواردة في الكتاب الأحمر للاتحاد الدولي (I.U.C.N), ويعين المناطق والفترات الممنوع فيها الصيد خلال السنة, وذلك بناء على اقتراح المجلس.

ج ـ يقترح المجلس على وزير الوصاية اتخاذ قرارات بخصوص:

1 ـ الأوقات التي يسمح فيها بصيد الطيور والحيوانات العابرة للحدود.

2 ـ الطيور والحيوانات المضرة بالزراعة أو بالتوازن البيئي والتي يجوز صيدها في أي وقت يراه مناسبا.

3 ـ الطيور والحيوانات الممنوع صيدها منعا باتا, والأراضي الممنوع الصيد فيها بناء على طلب مالكيها أو مستثمريها, بمن فيهم البلديات.

4 ـ يقوم وزير الوصاية، بناء على اقتراح المجلس، بتحديد الشروط والمعايير وكذلك النوادي الخاصة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى بعد صدور هذا القانون.

5 ـ إقامة مراكز لتربية أنواع الحيوانات والطيور البرية المختلفة شرط أن تكون من الأنواع المحلية أو التي تعبر لبنان بصورة طبيعية وخصوصا تلك المهددة بالانقراض بغية إكثار عددها وإطلاقها فيما بعد، وذلك حفاظا على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، وتكلف الجمعيات المعنية بهذا الموضوع.

المادة 4 من نظام الصيد البري في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/207339/article/4/