المادة 3
يحدد وزير البيئة تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والأوقات التي يسمح بالصيد خلالها، وذلك بناء على اقتراح المجلس، على أن يراعى تطبيق مبدأ استدامة التراث الطبيعي المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية المبرمة بحيث يمنع الصيد في موسم تكاثر الحيوانات والطيور، وفي أثناء عبورها نحو أماكن تكاثرها أو أثناء رعايتها لصغارها.