The whole text

قرار وسيط رقم 8649 تاريخ 24/02/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: "يعين الحد الأقصى للتسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه: ـ في ما خص المقيمين, بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف. ـ في ما خص غير المقيمين, بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمصرف على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. يطبق الحد المذكور على التسهيلات المصرفية الممنوحة أو المستعملة, أيهما أكبر, سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر, بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقائها, إذا وجدت".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8649 تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/207419/article/1/