All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8649 24/02/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 والقرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 (التسليفات مقابل ضمانة سندات قيم منقولة)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8649
Date
24/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1374-1375
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 8686 تاريخ 03/04/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8649 تاريخ 24/02/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

70, 76, 79 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7055 تاريخ

13/08/1998 المتعلق بنظام الحدود القصوى لمخاطر

التسهيلات المصرفية,

وبناء على القرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999

المتعلق بحظر التعامل بالعملة اللبنانية مع

القطاع المالي غير المقيم,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

18/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: "يعين الحد الأقصى للتسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه: ـ في ما خص المقيمين, بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف. ـ في ما خص غير المقيمين, بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمصرف على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. يطبق الحد المذكور على التسهيلات المصرفية الممنوحة أو المستعملة, أيهما أكبر, سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر, بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقائها, إذا وجدت".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "قبول أو تمويل أي نوع من الديون التي سبق وأنشئت في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها المؤسسات المصنفة "BBB" وما فوق من قبل مؤسسات التصنيف (Rating agencies) المعروفة دوليا وذلك بحد أقصى لا يتجاوز نسبة 25% من أموالها الخاصة".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 شباط 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه