المادة 2
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "قبول أو تمويل أي نوع من الديون التي سبق وأنشئت في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها المؤسسات المصنفة "BBB" وما فوق من قبل مؤسسات التصنيف (Rating agencies) المعروفة دوليا وذلك بحد أقصى لا يتجاوز نسبة 25% من أموالها الخاصة".