المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دائرتي الجنوب الانتخابيتين وفقا لما يلي: (بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية)
قرار Decision No. 133 14/04/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ
06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 126/د تاريخ
26/03/2004 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية
البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دائرتي الجنوب الانتخابيتين وفقا لما يلي: (بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/04/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر