The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 69

المادة 69

التمديدات والتجهيزات الرئيسية وصيانتها:

1- تقوم المؤسسة بانشاء الخطوط الرئيسية لجر المياه وتوزيعها وبالتجهيزات اللازمة لتأمين ريط هذه الخطوط بعقارات المشتركين وعند انشاء الخطوط الرئيسية المنوه عنها والتجهيزات العائدة لها, تحت الارض او فوقها تكتسب المؤسسة على العقار المنتفع بمياه الري حق ارتفاق بذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء, ويسجل هذا الحق على الصحيفة العينية للعقار في السجل العقاري.

2- يحق للمؤسسة اجراء جميع الاشغال اللازمة لانشاء خطوط الجر والتوزيع الرئيسية وتجهيزاتها وتأمين صيانتها والعناية بها واستثمارها للغاية المعدة لها, وعلى المشترك ان يقدم لاجهزة المؤسسة التسهيلات كافة, لتنفيذ الاشغال المشار اليها وللاشراف على منشآت التوزيع الفرعية ومراقبتها.

3- يحق للمؤسسة اجراء الاشغال اللازمة على عقار المشترك لايصال التمديدات الى العقارات المجاورة من اجل تأمين المياه الى هذه العقارات وفقا للاصول المعتمدة لدى المؤسسة, وعلى المشترك ان يقدم جميع التسهيلات لهذه الغاية ولتمكين اصحاب العقارات المجاورة المعنيين من الوصول الى نقاط توزيع المياه المثبتة على خطوط الجر الرئيسية.

4- لا يجوز للمشترك ان يشيد اي بناء او ان يقيم منشآت او ان يغرس اشجارا فوق تمديدات وتجهيزات المشروع وحرمه المحدد قانونا او المرور فوق المنشآت ولا يجوز له ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يمس بالتمديدات والتجهيزات الرئيسية او الخاصة بمجموعة مشتركين على نقطة توزيع مشتركة او ان يعرقل حسن سير اعمال استثمار المشروع.

5- ان مالك العقار الذي تمر فيه منشآت جر او توزيع او توجد فيه تجهيزات مشتركة مسؤول عن اي عطل يحصل في المنشآت او التجهيزات بسبب خطأ او اهمال يرتكبه هو او احد تابعيه وملزم بالتعويض عن اي ضرر يلحق المؤسسة او بالغير من جراء ذلك ما لم يثبت ان العطل ناتج عن قوة قاهرة.

وفي مطلق الاحوال, يتوجب على مالك العقار المشار اليه ان يعلم المؤسسة وذوي العلاقة عن حصول اي عطل في المنشآت والتجهيزات وذلك ضمن مهلة اربع وعشرين اعة من تاريخ حصول العطل والا يكون مسؤولا عن نتائج اي تقاعس او اهمال او تأخير في تنفيذ هذا الموجب.

المادة 69 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/69/