The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 70

المادة 70

التمديدات والتجهيزات الفرعية وصيانتها:

يقوم المشترك تحت اشراف المؤسسة بانشاء التمديدات والتجهيزات اعتبارا من نقطة توزيع المياه, وفقا للتصاميم الفنية التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية, ويحق للمؤسسة في اي وقت تشاء ان تفرض على المشترك لاسباب فنية او متعلقة بالاستثمار الغاء او تعديل او تغيير ما تراه مناسبا من تلك التمديدات والتجهيزات ويتحمل المشترك:

1- تكاليف التمديدات والتجهيزات كافة اعتبارا من نقطة توزيع المياه المعينة لها.

2- تكاليف تغيير موقع او مواصفات نقطة توزيع المياه المقررة لها.؟

3- تكاليف صيانة وترميم منشآت التوزيع الفرعية من اقنية وشبكات وفقا للتعليمات الادارية العامة التي تصدرها المؤسسة بهذا الصدد.

4- تكاليف نزع التمديدات والتجهيزات التي تطلب الادارة اليه نزعها عند انتهاء عقد الاشتراك.

المادة 70 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/70/