المادة 72
اصول التحصيل:
1- تدفع بدلات الكشوفات عند تقديم طلب الاشتراك وتدفع البدلات الاخرى, ايا كان نوعها, وبدلات الاشتراك, عن السنة الاولى فور موافقة المؤسسة على طلب الاشتراك وتدفع بدلات الاشتراك عن السنوات اللاحقة قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة.
2- اذا تأخر المشترك عن دفع البدلات, ايا كان نوعها, عند استحقاقها بتوجب عليه حكما دفع غرامة قدرها 2% (اثنان بالمئة) من مجموع المبالغ المذكورة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا واذا تجاوز التأخير سنة واحدة ولم يسدد المشترك البدلات والغرامات المتوجبة عليه وذلك ضمن المهلة المعينة في انذار ترسله المؤسسة اليه, يحق للمؤسسة ان تقطع المياه عن عقار المشترك وان تعتبر العقد مفسوخا حكما, على مسؤوليته, دونما الحاجة الى اية مراجعة قضائية لهذا الغرض, وان تتخذ التدابير الاحتياطية والاجرائية كافة لتحصيل البدلات والغرامات ايا كان نوعها المتوجبة لها.