The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان In force

المادة 73

المادة 73

الاعتراضات:

يحق للمشترك ان يعترض على مضمون الانذارات الصادرة عن المؤسسة والمتضمنة مطالبته بدفع بدلات او غرامات .

ان مهلة الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ المشترك الانذار ويبت الرئيس/المدير العام بالاعتراض الوارد ضمن مهلة شهر على الاكثر من تاريخ وروده ان تقديم الاعتراض لا يوقف الدفع.

المادة 73 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/law/208549/article/73/