All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8947 11/01/2005

تعديل القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 المتعلق باصدار شهادات ايداع مصرفية من قبل مصرف لبنان

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8947
Date
11/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8947 تاريخ 11/01/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

70 و76 (فقرة و) و81 (فقرة 6) منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ

02/03/2000 المتعلق باصدار شهادات ايداع مصرفية

من قبل مصرف لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/01/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "المادة الأولى: يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة أن تتقدم من المركز الرئيسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شهادات إيداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالعملة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو باليورو على أن لا تقل القيمة الإسمية لكل شهادة إيداع عن مليار ليرة لبنانية بالنسبة للعملة اللبنانية وعن ماية ألف دولار أميركي بالنسبة للعملة الأميركية وعن ماية ألف يورو بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "المادة الخامسة: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية غير المقيمة أن تطلب مباشرة من مصرف لبنان الحصول على شهادات إيداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالعملة اللبنانية إذا توفر, في الحالة الأخيرة, الشرط المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القرار".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه