المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "المادة الأولى: يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة أن تتقدم من المركز الرئيسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شهادات إيداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالعملة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو باليورو على أن لا تقل القيمة الإسمية لكل شهادة إيداع عن مليار ليرة لبنانية بالنسبة للعملة اللبنانية وعن ماية ألف دولار أميركي بالنسبة للعملة الأميركية وعن ماية ألف يورو بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة".