المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "المادة الخامسة: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية غير المقيمة أن تطلب مباشرة من مصرف لبنان الحصول على شهادات إيداع مصرفية مقابل ودائعها الحرة لديه بالدولار الأميركي أو باليورو أو بالعملة اللبنانية إذا توفر, في الحالة الأخيرة, الشرط المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القرار".