ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 38 منه,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234-2003/2004 تاريخ 07/06/2004),
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المادة 38 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة). يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:
ـ "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الإدارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
يتوجب على كل خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها وذلك عند تسليمه الأموال أو تقديمه الخدمات لأي شخص آخر. يجب أن تتضمن الفاتورة على الأقل ما يلي:
ـ اسم وعنوان ورقم تسجيل مورد الأموال أو مقدم الخدمات لدى وزارة المالية.
ـ اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته.
ـ موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة.
ـ رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.
ـ المبلغ المتوجب عن تسليم الأموال أو تقديم الخدمات.
ـ مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه.
يشمل اصدار الفاتورة بمفهوم المادة 38 من القانون, عملية اصدار الفاتورة أو أي مستند مماثل متضمنة للمعلومات الواردة في المادة الثانية من هذا القرار, كما وتسليم هذه الفاتورة أو أي مستند مماثل من قبل المورد الخاضع للضريبة إلى الزبون المستفيد من عملية تسليم المال أو تقديم الخدمة.
تطبق أحكام المادة 48 من القانون عند عدم اصدار فاتورة أو عند التمنع عن تسليم تلك الفاتورة إلى الزبون المستفيد, حتى ولو أن هذا الأخير لم يطالب بها.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
23 حزيران 2004
وزير المالية
فؤاد السنيورة