المادة 4
تطبق أحكام المادة 48 من القانون عند عدم اصدار فاتورة أو عند التمنع عن تسليم تلك الفاتورة إلى الزبون المستفيد, حتى ولو أن هذا الأخير لم يطالب بها.
قرار رقم 822 تاريخ 23/06/2004 In force
تطبق أحكام المادة 48 من القانون عند عدم اصدار فاتورة أو عند التمنع عن تسليم تلك الفاتورة إلى الزبون المستفيد, حتى ولو أن هذا الأخير لم يطالب بها.
المادة 4 من قرار رقم 822 تاريخ 23/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208954/article/4/