المادة 3
يشمل اصدار الفاتورة بمفهوم المادة 38 من القانون, عملية اصدار الفاتورة أو أي مستند مماثل متضمنة للمعلومات الواردة في المادة الثانية من هذا القرار, كما وتسليم هذه الفاتورة أو أي مستند مماثل من قبل المورد الخاضع للضريبة إلى الزبون المستفيد من عملية تسليم المال أو تقديم الخدمة.