المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 379/2001 المعدلة بموجب المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004).
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:
ـ "القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الإدارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الأراضي اللبنانية" أو "لبنان" الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.