ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) ولا سيما المادة العشرون
منه,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 246/2003-2004 تاريخ 23/06/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 379/2001 المعدلة بموجب المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004).
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:
ـ "القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الإدارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
ـ "الأراضي اللبنانية" أو "لبنان" الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.
يحق للأشخاص الذين سبق وتسجلوا الزاميا في مديرية الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن رقم أعمالهم يتراوح بين 150 و225 مليون ليرة لبنانية أن يتقدموا من المديرية المذكورة بطلب إلغاء تسجيلهم وذلك طالما أن رقم أعمالهم العائد لأي فصل من الفصول الأول أو الثاني أو الثالث من العام 2004 وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة له, لم يتجاوز مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية. فيما يتعلق بالتسجيل وإلغاء التسجيل يطبق على هؤلاء الأشخاص الأحكام المتعلقة بالأشخاص الخاضعين اختياريا للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 وتعديلاته.
باستثناء المخالفات الحاصلة بقصد الغش, يعفى كليا من الغرامات المنصوص عليها في القانون الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا القرار والذين لا يزيد رقم أعمالهم العائد لأي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام 2004 وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة له عن مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية عن المخالفات العائدة للفترات الضريبية الممتدة من 1/1/2004 لغاية 30/6/2004 ضمنا, شرط أن يكونوا قد صرحوا وسددوا إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة الضريبة المحصلة خلال تلك الفترات.
لا يترتب على الأشخاص الذين يتراوح رقم أعمالهم بين 150 و225 مليون ليرة لبنانية والذين لم يتقدموا بطلب تسجيلهم إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة ضمن المهل القانونية عندما كان تسجيلهم الزاميا بموجب القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) أي تبعات ضريبية أو غرامات نص عليها القانون 379/2001 وتعديلاته, يتوجب على الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة أعلاه والذين قاموا بتحصيل ضريبة دون وجه حق أن يبادروا إلى تسديد الضريبة المحصلة من قبلهم إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك منعا لترتب أية تبعات ضريبية أو غرامات عليهم يكون قد نص عليها القانون.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
28 حزيران 2004
وزير المالية
فؤاد السنيورة