المادة 2
يحق للأشخاص الذين سبق وتسجلوا الزاميا في مديرية الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن رقم أعمالهم يتراوح بين 150 و225 مليون ليرة لبنانية أن يتقدموا من المديرية المذكورة بطلب إلغاء تسجيلهم وذلك طالما أن رقم أعمالهم العائد لأي فصل من الفصول الأول أو الثاني أو الثالث من العام 2004 وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة له, لم يتجاوز مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية. فيما يتعلق بالتسجيل وإلغاء التسجيل يطبق على هؤلاء الأشخاص الأحكام المتعلقة بالأشخاص الخاضعين اختياريا للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 وتعديلاته.