المادة 3
باستثناء المخالفات الحاصلة بقصد الغش, يعفى كليا من الغرامات المنصوص عليها في القانون الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا القرار والذين لا يزيد رقم أعمالهم العائد لأي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام 2004 وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة له عن مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية عن المخالفات العائدة للفترات الضريبية الممتدة من 1/1/2004 لغاية 30/6/2004 ضمنا, شرط أن يكونوا قد صرحوا وسددوا إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة الضريبة المحصلة خلال تلك الفترات.