المادة 2
يجب أن تتوافر في الجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم كافة الشروط التالية:
1 ـ أن تكون حائزة على علم وخبر صادر عن وزارة الداخلية وفقا للأصول.
2 ـ أن يتضمن نظامها الأساسي بأن نشاطها يشمل العمل في حقل حماية الاحداث.
3 ـ أن تثبت انها تحوز على التمويل اللازم لممارسة نشاطها.
4 ـ أن تقدم لائحة بذوي الخبرة, الذين سوف تستعين بهم لتنفيذ مهامها, تتضمن المؤهلات العلمية لكل منهم والخبرات التي يتمتع بها في الحقلين الاجتماعي والتربوي.