The whole text

مرسوم رقم 12832 تاريخ 03/07/2004 In force

المادة 2

المادة 2

يجب أن تتوافر في الجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم كافة الشروط التالية:

1 ـ أن تكون حائزة على علم وخبر صادر عن وزارة الداخلية وفقا للأصول.

2 ـ أن يتضمن نظامها الأساسي بأن نشاطها يشمل العمل في حقل حماية الاحداث.

3 ـ أن تثبت انها تحوز على التمويل اللازم لممارسة نشاطها.

4 ـ أن تقدم لائحة بذوي الخبرة, الذين سوف تستعين بهم لتنفيذ مهامها, تتضمن المؤهلات العلمية لكل منهم والخبرات التي يتمتع بها في الحقلين الاجتماعي والتربوي.

المادة 2 من مرسوم رقم 12832 تاريخ 03/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209075/article/2/