المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 10683 / 2013 )
يجوز لوزارة العدل تكليف الجمعيات, التي تمارس نشاطا يتناول حماية الاحداث, إدارة معهد اصلاح أو معهد تأديب, تنفذ فيهما التدابير التي تحكم بها المحاكم المختصة سندا لأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر), كما يجوز تكليف الجمعيات المذكورة أعلاه متابعة تنفيذ التدابير التربوية غير المانعة لحرية التي تقضي بها المحاكم المختصة, وفقا لأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002, ومنها الوضع قيد الاختبار أو الحماية أو الحرية المراقبة أو العمل للمنفعة العامة أو العمل تعويضا للضحية.
فقرة مضافة بموجب المرسوم 10683 ت 16/9/2013 ج.ر 41
كما يجوز لوزارة العدل تكليف الجمعيات المشار اليها في الفقرة الاولى الاستعانة بمندوب اجتماعي لحضور التحقيقات الاولية وحضور الجلسات الخاصة بالحدث امام قاضي التحقيق ومحكمة الاحداث ومحاكم الجنايات والمحاكم الجزائية ووضع تقارير اجتماعية ورفعها الى المحكمة قبل صدور الحكم ,وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة ثالثة) by مرسوم رقم 10683 تاريخ 16/09/2013, article 1, 19/09/2013
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 12832 تاريخ 3/7/2004، بحيث تضاف إليها فقرة ثالثة نصّها كالتالي: «كما يجوز لوزارة العدل تكليف الجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى الاستعانة بمندوب اجتماعي لحضور التحقيقات الأولية وحضور الجلسات الخاصة بالحدث أمام قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث ومحاكم الجنايات والمحاكم الجزائية ووضع تقارير اجتماعية ورفعها الى المحكمة قبل صدور الحكم، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)».