The whole text

مرسوم رقم 12832 تاريخ 03/07/2004 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 10683 / 2013 )

يجوز لوزارة العدل تكليف الجمعيات, التي تمارس نشاطا يتناول حماية الاحداث, إدارة معهد اصلاح أو معهد تأديب, تنفذ فيهما التدابير التي تحكم بها المحاكم المختصة سندا لأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر), كما يجوز تكليف الجمعيات المذكورة أعلاه متابعة تنفيذ التدابير التربوية غير المانعة لحرية التي تقضي بها المحاكم المختصة, وفقا لأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002, ومنها الوضع قيد الاختبار أو الحماية أو الحرية المراقبة أو العمل للمنفعة العامة أو العمل تعويضا للضحية.

فقرة مضافة بموجب المرسوم 10683 ت 16/9/2013 ج.ر 41

كما يجوز لوزارة العدل تكليف الجمعيات المشار اليها في الفقرة الاولى الاستعانة بمندوب اجتماعي لحضور التحقيقات الاولية وحضور الجلسات الخاصة بالحدث امام قاضي التحقيق ومحكمة الاحداث ومحاكم الجنايات والمحاكم الجزائية ووضع تقارير اجتماعية ورفعها الى المحكمة قبل صدور الحكم ,وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر).

المادة 1 من مرسوم رقم 12832 تاريخ 03/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209075/article/1/