All legislation

مرسوم Decree No. 12832 03/07/2004

تحديد المعايير العامة وشروط تكليف الجمعيات ببعض المهام المنصوص عنها في القانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر)

Type
مرسوم · Decree
Number
12832
Date
03/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7389-7390
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10683 تاريخ 16/09/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12832 تاريخ 03/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 422 تاريخ 06/06/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر) لا سيما المادة 53,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 235 تاريخ 03/06/2004),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 10683 / 2013 )

يجوز لوزارة العدل تكليف الجمعيات, التي تمارس نشاطا يتناول حماية الاحداث, إدارة معهد اصلاح أو معهد تأديب, تنفذ فيهما التدابير التي تحكم بها المحاكم المختصة سندا لأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر), كما يجوز تكليف الجمعيات المذكورة أعلاه متابعة تنفيذ التدابير التربوية غير المانعة لحرية التي تقضي بها المحاكم المختصة, وفقا لأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002, ومنها الوضع قيد الاختبار أو الحماية أو الحرية المراقبة أو العمل للمنفعة العامة أو العمل تعويضا للضحية.

فقرة مضافة بموجب المرسوم 10683 ت 16/9/2013 ج.ر 41

كما يجوز لوزارة العدل تكليف الجمعيات المشار اليها في الفقرة الاولى الاستعانة بمندوب اجتماعي لحضور التحقيقات الاولية وحضور الجلسات الخاصة بالحدث امام قاضي التحقيق ومحكمة الاحداث ومحاكم الجنايات والمحاكم الجزائية ووضع تقارير اجتماعية ورفعها الى المحكمة قبل صدور الحكم ,وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر).

المادة 2

يجب أن تتوافر في الجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم كافة الشروط التالية:

1 ـ أن تكون حائزة على علم وخبر صادر عن وزارة الداخلية وفقا للأصول.

2 ـ أن يتضمن نظامها الأساسي بأن نشاطها يشمل العمل في حقل حماية الاحداث.

3 ـ أن تثبت انها تحوز على التمويل اللازم لممارسة نشاطها.

4 ـ أن تقدم لائحة بذوي الخبرة, الذين سوف تستعين بهم لتنفيذ مهامها, تتضمن المؤهلات العلمية لكل منهم والخبرات التي يتمتع بها في الحقلين الاجتماعي والتربوي.

المادة 3

يتوجب على الجمعية التي تكلف بإدارة معهد اصلاح أو معهد تأديب استقبال الاحداث المحكومين وتلقينهم الدروس الابتدائية والأخلاقية والدينية والمدنية وتدريبهم على احدى الحرف وفقا لبرنامج تضعه يقترن بموافقة وزير العدل.

كما يتوجب على الجمعية تقديم تقارير دورية لمحاكم الاحداث, بواسطة مصلحة الاحداث في وزارة العدل.

المادة 4

يكلف وزير العدل الجمعية, التي تتوافر فيها الشروط المحددة أعلاه, انفاذ أي من المهام المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم بموجب عقد, يحدد ماهية وكيفية انجاز هذه المهام والمساهمة المالية التي تقدمها الدولة.

كما يحدد العقد مدة التكليف التي لا يجوز أن تتعدى خمس سنوات, على أن تمدد هذه المدة في ضوء تقييم لنتائج العمل. لا يصبح العقد نافذا إلا بعد مصادقة ديوان المحاسبة عليه.

يجوز لوزير العدل أن يفسخ العقد قبل اجله بقرار معلل في حال تبين أن الجمعية لم تقم بانفاذ أي من موجباتها, أو لم تقم بتنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة