المادة 1
مادة 1: يوقف العمل بالقرار رقم 234/1 تاريخ 28/8/2003 المتعلق بالشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير إلى لبنان ويمنع استيراد هذه اللحوم حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 201 06/07/2004
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ
18/01/1995 ولا سيما المادة الثانية منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/06/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوقف العمل بالقرار رقم 234/1 تاريخ 28/8/2003 المتعلق بالشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير إلى لبنان ويمنع استيراد هذه اللحوم حتى اشعار آخر.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد مضي شهرين على تاريخ صدوره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 214 تاريخ 19/07/2004, article 1, 29/07/2004
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/ 2004 لتصبح على الشكل التالي: "يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره, إلا أنه في حال ثبوت ورود لحوم تم شحنها من الهند قبل تاريخ 10/7/ 2004, يسمح بادخالها شرط خضوعها للفحوصات المخبرية اللازمة التي تثبت خلوها من الجراثيم, وتؤكد صلاحيتها للاستهلاك البشري وعدم تأثيرها على الصحة العامة".
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 6 تموز 2004 وزير الزراعة علي حسن خليل