All legislation

مرسوم Decree No. 11717 12/01/2004

منح الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الاوسط بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم ومزايا وحصانات

Type
مرسوم · Decree
Number
11717
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 191-192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11717 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 114 تاريخ

07/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الاعفاءات

والمزايا والحصانات),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 76/2003-2004 تاريخ 17/12/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط اعفاء من الضرائب والرسوم الآتية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها بموجب المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل). 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته, على أن يتناول الاعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته. 4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة لاستعماله الرسمي على أن لا يتجاوز عددها الثلاثة. 5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد. 6 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الأثاث, بعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها بموجب المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 3

مادة 3: يمنح الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامه اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الأمم المتحدة.

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم, كما لا يستفيد الموظفون المحليون من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المادة الثالثة منه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة