ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ
07/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الاعفاءات
والمزايا والحصانات),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
ووزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 76/2003-2004 تاريخ 17/12/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/09/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط اعفاء من الضرائب والرسوم الآتية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها بموجب المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل). 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته, على أن يتناول الاعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته. 4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة لاستعماله الرسمي على أن لا يتجاوز عددها الثلاثة. 5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد. 6 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الأثاث, بعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها بموجب المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.
مادة 3: يمنح الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامه اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الأمم المتحدة.
مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم, كما لا يستفيد الموظفون المحليون من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المادة الثالثة منه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة