المادة 2
مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها بموجب المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.