المادة 1
مادة 1: يمنح الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط اعفاء من الضرائب والرسوم الآتية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها بموجب المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل). 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته, على أن يتناول الاعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته. 4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة لاستعماله الرسمي على أن لا يتجاوز عددها الثلاثة. 5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد. 6 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الأثاث, بعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.