المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مرسوم رقم 14009 تاريخ 18/01/2005 In force
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 14009 تاريخ 18/01/2005 https://lebaneselegislation.com/law/209225/article/2/