المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 14009 تاريخ 18/01/2005 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 14009 تاريخ 18/01/2005 https://lebaneselegislation.com/law/209225/article/3/