ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه
(قانون المحاسبة العمومية)
بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات سلفة خزينة بقيمة /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: الاستمرار بعملية المكننة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وأقسامها وفروعها في المناطق كافة, وصولا إلى المكننة الشاملة الذي يختصر جميع مراحل العمل, وتبسيط المعاملات وتوفير الوقت على المواطنين, وحفظ حقوق الخزينة في تحصيل الرسوم المستحقة لها, ودفع النفقات الدائمة المتوجبة حتى نهاية عام 2004 طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من إعطاء السلفة. طريقة تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا ضمن مهلة سنة من تاريخ إعطائها, أو من أصل الاعتمادات أو المساهمات التي تلحظ للهيئة في الموازنة العامة لعام 2005
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مادة 4: على كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في كل من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات في نطاق اختصاصه, ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا