المادة 6
(عدلت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 )
على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، تضمين البيانات التي ترسلها على أسطوانات ممغنطة الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، في مطلع كل شهر، معلومات حول:
- القروض الصغيرة» الممنوحة من المصارف بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الإقراض الصغير".
- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف والممنوحة من المؤسسات المالية.
- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة منها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، تضمين البيانات التي ترسلها على أسطوانات ممغنطة الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، في مطلع كل شهر، معلومات حول:
- القروض الصغيرة» الممنوحة من المصارف بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الإقراض الصغير".
- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف والممنوحة من المؤسسات المالية.
- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة منها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018, article 4, 30/08/2018
يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:
على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، تضمين البيانات التي ترسلها على أسطوانات ممغنطة الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، في مطلع كل شهر، معلومات حول:
- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المصارف بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الإقراض الصغير".
- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف والممنوحة من المؤسسات المالية.
- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة منها.