All legislation

علم وخبر Notice of association No. 71 03/08/2004

تأسيس جمعية باسم: "الميدان" مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
71
Date
03/08/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7822-7824
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2502 تاريخ 20/11/2017 (the text)
علم وخبر رقم 1142 تاريخ 27/06/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 71 تاريخ 03/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الميدان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 3994/2 تاريخ 16/07/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الميدان". مركزها: زغرتا ـ شارع العقبة ـ ملك فرنسوا بولس نضيره ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى القيام بكل أعمال الرعاية الاجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والبيئية والانمائية وهي تقوم على سبيل المثال لا الحصر وبالأعمال الآتية: 2 ـ أعمال المساعدة والارشاد والتوجيه الاجتماعية ورعاية الأيتام ومن هم بحكمهم. 3 ـ تعميم الثقافة الصحية والاجتماعية والمدنية. 4 ـ القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسعي لرفع مستوى الاهتمام العام بها وإنشاء المراكز والدور والمعارض الثقافية والفنية واحياء وتنظيم المهرجانات الفنية. 5 ـ إنشاء مراكز الاعداد والتدريب المهنيين والمشاغل وإقامة المعارض وتسويق انتاجها لمصلحة منتجيها أو لمصلحة مشاريع أو أعمال خيرية. 6 ـ رفع مستوى الاهتمام بالبيئة ومكافحة الأعمال والأسباب المؤدية إلى تلويثها أو تشويهها أو الاضرار بها وحماية الطبيعة والحياة فيها. 7 ـ القيام بكل الأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية والانمائية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديدا في ما سبق من هذه المادة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريما بشارة القرقفي غلوريا آن بطرس أبو زيد فيليب بشارة القرقفي سركيس محسن حليس انطوان جرجس بو رضى طوني سليمان القس حنا الصيصا يوسف انطوان سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سركيس محسن حليس

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر