All legislation

قرار Decision No. 978 02/08/2004

تحديد تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحسم الضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه

Type
قرار · Decision
Number
978
Date
02/08/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7867-7869
Status
In force
Possibly affected, check
تعليمات رقم 2643 تاريخ 08/10/2009 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 978 تاريخ 02/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة 20 منه,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 272/2003-2004 تاريخ 20/07/2004),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الفقرة المضافة إلى المادة 28 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بموجب المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004).

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:

ـ "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ـ "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

ـ "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

ـ "الإدارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

يحق لكل شخص خاضع للضريبة يبدأ مفعول تسجيله بتاريخ أو بعد نفاذ القانون 583/2004 المذكور أعلاه, أن يحسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية التي اكتسبها بتاريخ سابق والموجودة لديه بتاريخ بدء مفعول تسجيله في مديرية الضريبة على القيمة المضافة, شرط أن يقوم باستعمالها في عمليات تسليم أموال وتقديم خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.

المادة 3

على الشخص الذي يرغب بالاستفادة من حق الحسم المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار, أن يقوم بالأعمال التالية:

1 ـ تقديم طلب إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة ـ دائرة الالتزام الضريبي ضمن مهلة:

أ ـ ثلاثة أشهر من تاريخ بدء مفعول التسجيل بالنسبة للشخص الذي يتقدم بطلب تسجيله بعد تاريخ صدور هذا القرار.

ب ـ ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار بالنسبة للأشخاص الذين يقع بدء مفعول تسجيلهم في أي يوم من الفترة الممتدة من 24/4/2004 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار.

يحدد في الطلب تاريخ بدء مفعول التسجيل, وترفق فيه قائمة جرد لمخزون البضاعة والمواد الأولية التي سبق وتحملت الضريبة على القيمة المضافة على أن تكون هذه القائمة موقوفة بتاريخ اليوم السابق لبدء مفعول التسجيل, ومتضمنة جميع المعلومات التفصيلية اللازمة وهي:

- تحديد نوعية وكمية مخزون البضاعة والمواد الاولية بالتفصيل .

ـ تاريخ شراء كل عنصر منها,

ـ ثمن مخزون البضاعة والمواد الأولية وقيمة الضريبة المدفوعة على تلك البضاعة,

ـ رقم فاتورة المورد واسمه وتاريخ إصدار كل فاتورة,

ـ البيانات الجمركية في حالة الاستيراد.

2 ـ إجراء عملية جرد لمخزون البضاعة والمواد الأولية المتوفر لديه بتاريخ اليوم السابق لبدء مفعول تسجيله, وأن يحتفظ ويبرز عند الاقتضاء, جميع المستندات والوثائق المثبتة لصحة الطلب المقدم منه لا سيما فواتير المشتريات ورصيد البضاعة الموجودة لديه بذلك التاريخ بما يمكن الإدارة الضريبية من تحديد قيمة الضريبة القابلة للحسم على هذه المشتريات.

المادة 4

يحق للخاضع للضريبة في حال قبول طلبه المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القرار أن يحسم الضريبة المقبول استردادها من قيمة الضريبة المتوجبة ضمن التصريح الدوري العائد للفترة الضريبية التي تلي الفترة التي تمت خلالها الموافقة على هذا الطلب مع مراعاة كافة الأحكام المتعلقة بحق الحسم لا سيما حق الحسم الجزئي وتسوية الحسم وحق استرداد الضريبة التي ينص عليها القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

2 آب 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة