The whole text

قرار رقم 978 تاريخ 02/08/2004 In force

المادة 2

المادة 2

يحق لكل شخص خاضع للضريبة يبدأ مفعول تسجيله بتاريخ أو بعد نفاذ القانون 583/2004 المذكور أعلاه, أن يحسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية التي اكتسبها بتاريخ سابق والموجودة لديه بتاريخ بدء مفعول تسجيله في مديرية الضريبة على القيمة المضافة, شرط أن يقوم باستعمالها في عمليات تسليم أموال وتقديم خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2 من قرار رقم 978 تاريخ 02/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209469/article/2/