المادة 2
يحق لكل شخص خاضع للضريبة يبدأ مفعول تسجيله بتاريخ أو بعد نفاذ القانون 583/2004 المذكور أعلاه, أن يحسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية التي اكتسبها بتاريخ سابق والموجودة لديه بتاريخ بدء مفعول تسجيله في مديرية الضريبة على القيمة المضافة, شرط أن يقوم باستعمالها في عمليات تسليم أموال وتقديم خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.