The whole text

قرار رقم 978 تاريخ 02/08/2004 In force

المادة 3

المادة 3

على الشخص الذي يرغب بالاستفادة من حق الحسم المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار, أن يقوم بالأعمال التالية:

1 ـ تقديم طلب إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة ـ دائرة الالتزام الضريبي ضمن مهلة:

أ ـ ثلاثة أشهر من تاريخ بدء مفعول التسجيل بالنسبة للشخص الذي يتقدم بطلب تسجيله بعد تاريخ صدور هذا القرار.

ب ـ ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار بالنسبة للأشخاص الذين يقع بدء مفعول تسجيلهم في أي يوم من الفترة الممتدة من 24/4/2004 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار.

يحدد في الطلب تاريخ بدء مفعول التسجيل, وترفق فيه قائمة جرد لمخزون البضاعة والمواد الأولية التي سبق وتحملت الضريبة على القيمة المضافة على أن تكون هذه القائمة موقوفة بتاريخ اليوم السابق لبدء مفعول التسجيل, ومتضمنة جميع المعلومات التفصيلية اللازمة وهي:

- تحديد نوعية وكمية مخزون البضاعة والمواد الاولية بالتفصيل .

ـ تاريخ شراء كل عنصر منها,

ـ ثمن مخزون البضاعة والمواد الأولية وقيمة الضريبة المدفوعة على تلك البضاعة,

ـ رقم فاتورة المورد واسمه وتاريخ إصدار كل فاتورة,

ـ البيانات الجمركية في حالة الاستيراد.

2 ـ إجراء عملية جرد لمخزون البضاعة والمواد الأولية المتوفر لديه بتاريخ اليوم السابق لبدء مفعول تسجيله, وأن يحتفظ ويبرز عند الاقتضاء, جميع المستندات والوثائق المثبتة لصحة الطلب المقدم منه لا سيما فواتير المشتريات ورصيد البضاعة الموجودة لديه بذلك التاريخ بما يمكن الإدارة الضريبية من تحديد قيمة الضريبة القابلة للحسم على هذه المشتريات.

المادة 3 من قرار رقم 978 تاريخ 02/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209469/article/3/