المادة 14
في حال إلغاء الترخيص بناء على ما ورد في المادة الثالثة عشرة أعلاه, تفقد الشركة الكفالة المقدمة منها وتعود قيمتها لصالح وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للبريد ولا يجوز تجديد الترخيص لها تحت اسم آخر.
قرار رقم 313 تاريخ 17/08/2004 In force
في حال إلغاء الترخيص بناء على ما ورد في المادة الثالثة عشرة أعلاه, تفقد الشركة الكفالة المقدمة منها وتعود قيمتها لصالح وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للبريد ولا يجوز تجديد الترخيص لها تحت اسم آخر.
المادة 14 من قرار رقم 313 تاريخ 17/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209620/article/14/