المادة 2
أ ـ يجب أن يكون من بين مؤسسي أي مصرف إسلامي في لبنان مصارف عاملة في لبنان أو مصارف أجنبية, إسلامية أو ذات خبرة مرموقة في العمليات المصرفية الإسلامية.
ب ـ يجب على الدوام أن تعود نسبة الثلث على الأقل من كامل أسهم المصرف الإسلامي اللبناني إلى مصارف من الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.