The whole text

قرار اساسي رقم 8829 تاريخ 26/08/2004 In force

المادة 3

المادة 3

يحدد الرأسمال الأدنى للمصارف الإسلامية في لبنان والرأسمال الأدنى الواجب تخصيصه لفروع المصارف الإسلامية الأجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره /150000000000/ل.ل. (مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية) يحرر بكامله نقدا في مصرف لبنان ويجمد من أصله, قبل مباشرة أعماله, نسبة يحددها المجلس المركزي كأمانة لحساب المصرف المعني لدى الخزينة اللبنانية, تعاد إليه بدون فائدة عند تصفية أعماله. في حالات استثنائية معللة ولا سيما إذا كانت المصارف طالبة الترخيص تتمتع بمقومات مهنية عالية, يمكن للمجلس المركزي, وفق شروط يحددها, أن يقرر:

1 ـ أما منح مهلة محددة لقيام المصرف الإسلامي اللبناني أو فرع المصرف الإسلامي الأجنبي بزيادة رأسماله إلى الحد الأدنى المذكور أعلاه.

2 ـ أو الموافقة على رأسمال أدنى لا يقل عن ثلاثين مليار ليرة لبنانية إذا توفر الشرطان التاليان مجتمعين:

أ ـ أن لا تقل, في أي وقت, الأموال الخاصة عن مبلغ 150 مليار ليرة لبنانية:

ـ للمصارف التي تساهم في رأسمال المصرف الإسلامي اللبناني والمشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا القرار.

ـ أو للمصرف الإسلامي الأجنبي الذي يرخص له بفتح فرع في لبنان.

ب ـ أن تتعهد المصارف المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا القرار, أو المصرف الإسلامي الأجنبي المرخص له بفتح فرع في لبنان, كل في ما عناه, بشكل صريح, متضامن وبدون تجزئة, ووفقا لأحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف, بإعادة تكوين رأسمال المصرف الإسلامي اللبناني أو الرأسمال المخصص لفرع المصرف الأجنبي في لبنان في حال إصابة الرأسمال المذكور بأية خسائر.

المادة 3 من قرار اساسي رقم 8829 تاريخ 26/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209775/article/3/