المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 9104 / 2005 )
تعاريف:
لغاية تطبيق أحكام هذا القرار, يقصد بالعبارات التالية,
المعاني الواردة أمام كل منها:
- المشاركة: هي تقديم المصرف وعميل أو عملاء مال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم, بقصد اقتسام ما ينتج عنه من ربح, بحيث يصبح كل واحد منهم مالكا لحصة في رأس المال بنسبة تقديماته.
تكون المشاركة أما ثابتة وأما متناقصة وتأخذ شكل شركات أو هيئات لا يترتب على مساهمة أو مشاركة المصارف الإسلامية فيها أية مسؤوليات غير محدودة.
- المشاركة الثابتة: هي المشاركة التي تبقى فيها حصة الشريك أو الشركاء في رأس مال المشروع طوال أجلها المحدد في العقد.
- المشاركة المنتهية بالتمليك أو المشاركة المتناقضة: هي المشاركة التي يعطي فيها المصرف الحق للشريك أو للشركاء الآخرين في شراء حصة المصرف تدريجيا بحيث تتناقص حصة المصرف وتزيد حصة الشريك أو الشركاء الآخرين إلى أن ينفرد هؤلاء بملكية كامل راس مال المشروع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع الثاني من تعريف «المشاركة) by قرار وسيط رقم 9104 تاريخ 11/08/2005, article 1, 18/08/2005
يلغى نص المقطع الثاني من تعريف «المشاركة الوارد في المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 8954 تاريخ 19/1/2005 ويستبدل بالنص التالي:
«تكون المشاركة أما ثابتة وأما متناقصة وتأخذ شكل شركات أو هيئات لا يترتب على مساهمة أو مشاركة المصارف الإسلامية فيها أية مسؤوليات غير محدودة».