All legislation

علم وخبر Notice of association No. 89 16/09/2004

تأسيس جمعية باسم: "رابطة جامعات لبنان" مركزها: خلدة - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
89
Date
16/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9489-9491
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 399 تاريخ 15/04/2021 (the text)
علم وخبر رقم 2674 تاريخ 16/12/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 89 تاريخ 16/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة جامعات لبنان" والمسجل لدى

مصحلة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5893/2 تاريخ 16/12/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة جامعات لبنان" مركزها: خلدة ـ الاوتوستراد ـ مبنى الجامعة الإسلامية في لبنان ـ قضاء عالية. غايتها: تهدف هذه الرابطة إلى تحقيق الغايات التالية: ـ الاسهام الفعال في رسم سياسة التعليم العالي في لبنان. ـ توثيق التعاون بين الجامعات الأعضاء وتنسيق جهودها في رفع مستوى التعليم العالي في ما يتعلق بالمعايير الأكاديمية وتطوير التعليم الجامعي. ـ تأمين التنسيق بين الجامعات الأعضاء والهيئات التربوية الرسمية والخاصة. ـ تأمين التنسيق بين الجامعات الأعضاء في سير علاقاتها مع الاتحادات والرابطات الجامعية الإقليمية والدولية. ـ تبادل الخبرات على مختلف الأصعدة الأكاديمية والإدارية. ـ تنسيق العمل بين الجامعات في مجالات الأبحاث والدراسات والمؤتمرات والمعارض والندوات, والعمل على الاستفادة المشتركة من المختبرات والمكتبات والمشاغل... ـ تشجيع قيام علاقات صداقة وتعاون وتبادل خبرات بين الأساتذة من مختلف الجامعات, وتشجيع ودعم قيام علاقات وثيقة بين الطلاب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون: جامعة بيروت العربية ممثلة بالأستاذ عصام عمر حوري الجامعة الأميركية في بيروت ممثلة بالدكتور وضاح نسيم نصر جامعة البلمند ممثلة بالدكتور ميشال إبراهيم نجار جامعة هايكازيان ممثلة بالدكتور فادي نجيب العراوي جامعة الروح القدس الكسليك ممثلة بالأستاذ بيار جوزيف بو زيدان جامعة سيدة اللويزة ممثلة بالأب الدكتور بطرس بولس طربية الجامعة الإسلامية في لبنان ممثلة بالدكتور حسن عبد الهادي الجلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن عبد الهادي الجلبي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر