All legislation

علم وخبر Notice of association No. 107 06/10/2004

تعديل للعلم والخبر رقم: 165/أد تاريخ 12/10/1996 للجمعية المسماة: "جمعية يد بيد لخير الانسان" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
107
Date
06/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10604-10605
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 250 تاريخ 21/10/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 107 تاريخ 06/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ

12/10/1996,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية يد بيد لخير الانسان", المتعلق بتعديل

غاية ومركز الجمعية والمسجل برقم 4389/2

تاريخ 01/09/2004,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل غاية ومركز الجمعية المسماة: "جمعية يد بيد لخير الإنسان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 12/10/ 1996 وأصبح على النحو التالي: مركزها: طرابلس ـ التبانة ـ شارع سوريا ـ بناية المخفر ـ ملك سلام كبارة الجسر. بدلا من: طرابلس ـ البولفار ـ بناية الأوقاف الإسلامية. غايتها: ـ ان هذه الجمعية هي جمعية خيرية مجانية لا تتوخى الربح وترمي بشكل عام إلى القيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والترفيهية والصحية وذلك بهدف إنساني وتهدف بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي: 1 ـ في المجال الثقافي. ـ بث التوعية ونشر الثقافة وتطوير التراث الفني والثقافي وإنشاء المراكز وإقامة المعارض التي تحقق هذه الغاية. ـ تشجيع على الحوار وحل النزاعات بطريقة إيجابية. ـ تنمية الحس بالمسؤولية تجاه الذات والمجتمع. ـ الانفتاح على الآخرين واحترام الفروقات. 2 ـ في المجال التربوي: ـ إنشاء وإدارة المدارس غير المجانية بكافة مراحلها روضات وابتدائي ومتوسط وثانوي. ـ إنشاء وإدارة مؤسسات التعليم العالي (معاهد ـ كليات ـ جامعة). ـ إنشاء وإدارة مراكز للدراسات العليا والبحوث بمختلف اختصاصاتها. ـ إنشاء وإدارة المدارس والمعاهد المهنية بجميع فروعها ومراحلها وكذلك مراكز التدريب المهني. ـ إقامة الدورات التدريبية المهنية والثقافية والعلمية والفنية أو المشاركة فيها. ـ تقديم المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم. ـ إقامة المحاضرات والندوات والنشاطات التربوية على اطلاقها, كل ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة السلطات المختصة. 3 ـ في المجال الصحي: ـ إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية. ـ تقديم الخدمات الطبية والاسعافية. 4 ـ في المجال الاجتماعي: ـ رعاية شؤون المعوزين. ـ منح المساعدات العينية النقدية للمحتاجين والمعوزين وللمؤسسات وللهيئات العاملة في هذا الاطار. بدلا من: ـ ترمي الجمعية بشكل عام إلى القيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والترفيهية وذلك بهدف إنساني, وتهدف بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي: 1 ـ المساهمة بمعالجة تأثيرات الحرب السلبية عند الأطفال المحتاجة من خلال: ـ تحسين الطفل بقيمته الإنسانية. ـ مساعدة الطفل على الخروج من العزلة الجغرافية والنفسية. ـ التمثل بنماذج ورموز أخلاقية وإنسانية. ـ عيش تجارب إيجابية والمتعلق بفرح الحياة. ـ تنمية القدرة على التعبير الحر واعتبار اختلاف الآراء والمواقف مصدر غنى وليس مصدر للتناقض والتنافر. 2 ـ تنمية روح الجماعة وتعزيز الحياة المشتركة: ـ اكتشاف القدرات الذاتية وتنميتها. ـ اكتشاف قدرات الآخرين وطاقات المحيط. ـ الانفتاح على الآخرين واحترام الفروقات. ـ تعزيز الثقة بالنفس وبالآخرين. ـ تنمية روح التعاون والتكافل والمشاركة والتضامن. ـ تنمية الحس بالمسؤولية تجاه الذات والمجتمع. ـ التشجيع على الحوار وحل النزاعات بطرق إيجابية. ـ تعميم سبل الوقاية للحفاظ على بيئة سليمة من خلال القيام بنشاطات اجتماعية مختلفة (كحملات النظافة). ـ القيام بنشاطات ترفيهية وتربوية تتميما لعمل الأسرة والمدرسة في تنمية المهارات الفردية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر