المادة 1
مادة وحيدة: ـ يضاف إلى المادة السادسة من القانون رقم 250/93 تاريخ 14/7/1993 المعدل بالقانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999 وإلى كل من المادتين السابعة والثامنة والعشرين من القانون رقم 243/2000 تاريخ 7/8/2000 الفقرة التالية: "أما بالنسبة للأعضاء الذين تقل مدة ولايتهم المتبقية عن ثلاث سنوات فيكون انتخاب أحدهم لمركز من المراكز المذكورة في الفقرة الأولى لمدة تنتهي حكما عند انتهاء ولايته". ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.